مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
248
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
2 - إفاضة الماء على ظاهر الشعر في الوضوء : لا يجب في غسل الوجه في الوضوء تخليل الشعر النابت في حدّ الوجه كالحاجبين والأهداب والشاربين ، ولا تخليل اللحية ، بل يكفي إفاضة الماء على ظاهره « 1 » ، وكذا ما استرسل من اللحية طولًا أو عرضاً لا يجب غسله في الوضوء « 2 » ، ولكن يستحبّ إفاضة الماء على ظاهره « 3 » . ( انظر : وضوء ) 3 - إفاضة الحاج من عرفات وغيره : تجب الإفاضة للحاجّ من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة إلى المشعر الحرام ، ولا يجوز قبل ذلك ، ومن أفاض قبل الغروب متعمّداً كان عليه بدنة « 4 » . كما تجب الإفاضة لمن بات في المشعر من الحجّاج إلى منى بعد طلوع الشمس من يوم العيد « 5 » . وتجوز الإفاضة بعد منتصف الليل للنساء ومن كان له عذر « 6 » . وإلى هاتين الإفاضتين يشير قوله تعالى : « فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ » « 7 » ، وقوله تعالى : « ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ » « 8 » . ويفيض الحاج أيضاً من منى إلى مكة لأداء طواف الحج وسعيه . وتفاصيل ذلك وأحكام الإفاضة الواجبة من الحجّ وآدابها تطلب من محالّها . ( انظر : حجّ )
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 21 . المعتبر 1 : 142 . القواعد 1 : 202 . المدارك 1 : 201 - 202 . جواهر الكلام 2 : 155 . العروة الوثقى 1 : 373 ( 2 ) الشرائع 1 : 21 . القواعد 1 : 202 . المدارك 1 : 201 . جواهر الكلام 2 : 153 . العروة الوثقى 1 : 373 ( 3 ) الدروس 1 : 91 . الذكرى 2 : 127 . جواهر الكلام 2 : 155 ( 4 ) المقنع : 270 . المقنعة : 415 . النهاية : 251 . السرائر 1 : 587 - 588 . الشرائع 1 : 253 . التذكرة 8 : 193 . الدروس 1 : 421 . مستند الشيعة 12 : 230 . جواهر الكلام 19 : 28 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 172 ، م 370 ( 5 ) المقنع : 271 . النهاية : 252 . السرائر 1 : 589 . القواعد 1 : 438 . جامع المقاصد 3 : 231 . جواهر الكلام 19 : 98 - 99 . تحرير الوسيلة 1 : 405 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 175 ، م 373 ( 6 ) جواهر الكلام 19 : 77 - 79 . تحرير الوسيلة 1 : 405 ، م 1 ( 7 ) البقرة : 198 ( 8 ) البقرة : 199